النسائي

239

سنن النسائي

أبا أيوب الأنصاري يقول الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل قال الحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال من شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة ومن شاء أومأ إيماء باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم . أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال حدثنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم قال الوتر سبع فلا أقل من خمس فذكرت ذلك لإبراهيم فقال عمن ذكره قلت لا أدرى قال الحكم فحججت فلقيت مقسما